السيد محمد سعيد الحكيم
38
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
استرسل وخرج عن الحد - كشعر اللحية - لم يجب غسل المقدار الخارج منه عن الحد ، وأما الداخل في الحد فإن ستر البشرة وجب غسله ، وإن لم يسترها وجب غسل البشرة على ما تقدم في المسألة ( 62 ) . ( مسألة 66 ) : يجب التأكد من استيعاب الوجه بالغسل بملاحظة الأماكن التي قد تتعرض لوجود الحاجب المانع من وصول الماء للبشرة ، كأطراف العينين التي قد يتجمع فيها من آثار الدمع ما يكون مانعاً فيجب إزالته ، وكذا كلما شك في وجود المانع أوعلم بوجود شيء وشك في مانعيته فإنه يجب الفحص عنه والعلم بإيصال الماء للبشرة في موضعه . ( مسألة 67 ) : تجب إزالة الصبغ والدهن ونحوهما مما يوضع للزينة أو التداوي أو غيرهما إن كان له جرم يمنع من وصول الماء للبشرة ، وإن لم يكن كذلك للطافته ورقّته أو لنفوذ الماء فيه لا يجب إزالته ، بل يجتزأ بالغسل مع بقائه . وكذا الحال في الوسخ . الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع . والمراد بالمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب إدخاله في المغسول . ( مسألة 68 ) : يجب في الغسل الابتداء من المرفقين نازلًا إلى أطراف الأصابع بحيث يحصل الترتيب بالنحو المذكور عرفاً ، ولا يجوز النكس . ( مسألة 69 ) : إذا قطعت اليد فإن بقي منها شيء مما يجب غسله قبل القطع وجب غسله ، وإن لم يبق منه شيء فالأحوط وجوباً غسل ما بقي من العضد ، وإن قطعت من الكتف سقط غسلها . ( مسألة 70 ) : يجب غسل الزوائد النابتة دون المرفق مما يُعدّ من توابع اليد كالإصبع واللحمة الزائدتين . وكذا الحال فيما يقطع من اليد أو الوجه إذا بقي